هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

نسخه Pdf

المسائل المستحدثة في المدرسة الفقهية النجفية

مقالة/ الجزء الثاني والأخیر

المسائل المستحدثة في المدرسة الفقهية النجفية

▪ أمثلة من المسائل المستحدثة
سأستعرض بعض الأمثلة من المحاور الرئيسة التي تناولتها المدرسة الفقهية النجفية للمسائل المستحدثة مع بيان مقتضب من تلك المسائل:
المحور الأول: الفقه السياسي
1- أفتى السيد السيستاني بُحرْمةِ التعامل مع الشركات الصهيونية أو الشركات التي تخصص بعض أرباحها لدعم الكيان الصهيوني.
2- فرض آلية الانتخاب لينبثق منه مجلس يمثّل إرادة العراقيين، وأفتى سماحة السيد السيستاني بوجوب المشاركة في الانتخابات في 8 ذي القعدة 1426ه، ما نصه: (إن هذه الانتخابات لا تقل أهمية عن سابقتها وعلى المواطنين رجالاً ونساء أن يشاركوا فيها مشاركة واسعة ليضمنوا حضوراً كبيراً وقوياً للذين يؤتمنون على ثوابتهم ويحرصون على مصالحهم العليا في مجلس النواب القادم، ولهذا الغرض لابد أيضاً من التجنب عن تشتيت الأصوات وتعريضها للضياع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
3- أفتى سماحة السيد السيستاني أن يكتب الدستور العراقي بأيدٍ عراقية. ورفض أن يكتب الدستور العراقي تحت إشراف قوات الإحتلال وإليك نص الفتوى في 25 ربيع الثاني 1424ه: (إن تلك السلطات لا تتمتع بأية صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور كما لا ضمان أن يضع هذا المجلس دستوراً يطابق المصالح العليا للشعب العراقي ويعبّر عن هويته الوطنية التي من ركائزها الأساس الدين الإسلامي الحنيف والقيم الاجتماعية النبيلة، فالمشروع المذكور غير مقبول من أساسه. ولابد أولاً من إجراء انتخابات عامة لكي يختار كل عراقي مؤهل لانتخاب من يمثله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور ثم يجري التصويت العام على الدستور الذي يقره هذا المجلس، وعلى المؤمنين كافة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم والمساهمة في إنجازه على أحسن وجه، أخذ الله تبارك وتعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
4- لا يجوز التعامل بالأسلحة المنهوبة من مراكز الجيش ونحوها بل تبقى ملكاً للدولة ولا يجوز التعامل بها.
5- لا يجوز نشر الملفات الأمنية وأسماء عملاء النظام البائد بل لابد من حفظها وجعلها تحت تصرّف الجهة ذات الصلاحية.
6- لا يجوز قتل أي عضو كان بعثياً أو متعاوناً مع الأجهزة الأمنية بل لابد من إيكال أمره إلى المحاكم الشرعية فلابد من الانتظار حتى تشكيلها.
7- لا يجوز سرقة آثار ومقتنيات المتحف العراقي بل لابد من إعادتها إليه ولا يصح شراؤها ولا بيعها.
8- يجوز الانخراط في سلك الجهاز المكلّف بمكافحة المخدرات، كما يجوز إخْبارُ السلطات المختصة بمن يتعامل بها.
المحور الثاني: فقه المجتمع
1- لا يجوز التدخين في المجالس والأماكن العامة إن وجد فيها من يتضرر بذلك كمرضى الربو.
2- حرمة الغش في امتحانات الطلبة مطلقاً سواء أكانت المدارس أهلية أم حكومية.
3- حرمة السرقة من أجور الكهرباء أو الهاتف أو الماء وذلك من خلال التحايل ومخالفة النظام.
4- جواز الجلوس في المركبات كالطائرات والسيارة والباخرة والقطار بجانب شخص يشرب الخمر، أما الجلوس على مائدة فيها خمر فلا يجوز.
5- لا يجوز وضع ما يضر المارة في الطرقات والشوارع من قاذورات أو مواد بناء وغيرها، ويجوز معاقبة الفاعل بتغريمه مَبلغاً من المال لردعه ولحفظ المصالح العامة.
6- لا يجوز لصق او كتابة الإعلانات على الواجهات الخارجية لجدران البنايات أو الدور أو غيرها إلاَّ بإذن مالكها أو المخوّل بالإذن.
7- لا يجوز اللجوء إلى مواقع الزواج على الانترنت للتعارف بفرض الزواج لعدم الأمن من الوقوع في الحرام كما هو كذلك غالباً، ولكن يجوز الزواج عن طريق الأنترنت.
المحور الثالث: فقه العمل والوظيفة
1- حرمة تهرّب الموظف من بعض وقت الوظيفة حتى لو كان بإجازة طبية كاذبة.
2- لا يستحق الأجير أجرته فيما لو أغلق صاحب المعمل معمله وفرضت نقابة العمّال الأجرة قهراً للأجير على صاحب المعمل من دون عمل.
3- لا يستحق الأجير أجرته على عمل محرّم كنقل الخمور أو تقديمها بل عليه الامتناع عن ذلك حتى لو أدى إلى طرده من عمله [...َمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ...].
4- يصح عمل المفتش الصحي الذي يمنع بيع المواد الفاسدة أو المضرّة بالصحة العامة، ولكن لا يجوز تغريم البائع (صاحب المحل أو المطعم).
5- يحرم عمل المحاسب في دائرة الضريبة بعنوان محاسب للضريبة لأخذ الضريبة من المواطنين.
6- لا يجوز للمرأة العمل في محلات التزيين والتجميل وأخذ الأجرة فيما لو كانت تُجَمّلُ النساء ذوات السلوك المنحرف (البغايا).
7- يجوز للمرأة المسلمة ان تعمل مذيعة في الراديو والتلفزيون.
المحور الرابع: فقه حقوق الناس
1- يجوز طبع الكتاب بصورة تجارية من دون إذن المؤلف أو ناشره بعد الطبعة الأولى. نعم السيد السيستاني أثبت له حقوقاً بعدما ينظم حقوق للمؤلفين والناشرين ونظرائهم في قانون.
2- يجوز بيع العلامات التجارية للشركات ودور النشر والمعامل لإنها في عرف الناس والقانون مال مالم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها.
3- صناعة الفيروسات ليست محرمة في نفسها، وإنما يحرّم استعمالها في الأضرار بمسلم لحرمة ماله ودمه، كما يحرم تمكين الغير استعمالها في ذلك لأنه إعانة الظالم في ظلمه الذي لا إشكال في حرمته.
المحور الخامس: فقه الرياضة
1- جواز ممارسة جميع الألعاب الرياضية كلعبة كرة القدم والمصارعة والملاكمة وألعاب القوى إذا لم تكن بِرِهانٍ أو تتضمن ضرراً بدنياً معتداً به.
2- جواز اللعب بالألعاب الإلكترونية ما لم يكن هنالك سباق مالي.
3- جواز مشاهدة المصارعة الحرة والمباريات العامة إذا كان المصارعون أو المشتركون من الرجال دون النساء، ولكن مشاهدتها في التلفزيون جائزة ما لم يكن النظر بشهوة.
4- لا يجوز أخذ المنشطات في ألعاب القوى الرياضية لما تتضمن من مخالفة القانون والاتفاقات.
المحور السادس: فقه الأدب والفن
1- جواز رقص الزوجة أمام زوجها دون موسيقى إذا كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب.
2- حرمة رؤية الأفلام المثيرة إلى الشهوة.
3- جواز صنع التماثيل التجريدية السريالية لأنها لم تكن متشابهة لذي الأرواح عرفياً.
4- يجوز الذهاب إلى دور السينما بشرط الأفلام المعروضة غير مثيرة للشهوة الجنسية مع عدم الوقوع في الحرام من حيث الجو السائد هنالك.
5- فصَّلَ الشهيد السيد محمد الصدر التمثيل إما بالصوت فقط كما في الراديو أو بالصوت والصورة كالتمثيل في التلفزيون والسينما والمسرح كما إن التمثيل ينقسم من حيث كون القصة الممثلة ذات واقع تاريخي أولاً، وعلى كلا التقديرين فأما أن يكون كاتبها ومخرجها قد استهدف فكرة معينة وأنجاز هدف معين نظري أو اجتماعي أونحوه، وإما لم يكن ذلك بل كان الهدف اقتصادياً بحتاً أو المتنزّه والتفريج وما شاكل فأوصلها إلى أكثر من ستٍ وثلاثين صورة وأعطى لكل صورة حكمها.
المحور السابع: فقه المغتربين
1- لا يجوز الاحتيال على قوانين وأنظمة الدول الغربية التي أقيم بها اللاجيء المسلم، فلا يجوز أخذ الأجرة على عمل معين خفية عن الدولة وهو يستلم منها راتب الضمان الاجتماعي مشروطاً بعدم عمله.
2- لا يجوز للمسلم الموظف في بلاد الغرب ان يتهرّب من العمل بل الواجب عليه الإلتزام بانظمة العمل لتلك البلدان فلو تهرب من بعض وقت العمل لا يستحق الأجرة عليه.
المحور الثامن: فقه القبائل
1- حرمة اختطاف الفتاة أو الطفل ولو وجدا مقتولين فعلى الخاطف ديتهما.
2- حرمة أخذ الخاطف المال بعنوان فدية عن المخطوف.
3- لا يجوز تحديد مقدار الدية حسب اعتبارات المقتول من حيث وظيفته او شهادته أو عائلته.
المحور التاسع: فقه الجامعات
تناولت المدرسة الفقهية النجفية الوجهة الشرعية لمسائل تتعلق بالطالب الجامعي وأستاذه والمناهج والتصرفات والسلوك في الحرم الجامعي بين الطالب والطالبة وبينهما والأستاذ الجامعي، ووجوب التزام الأستاذ الجامعي بالمادة المقررة،ولا يجوز له إضاعة وقت المحاضرة بأمور لا فائدة فيها، والانتماء إلى الجامعات والكليات فيما كانت هنالك معارضة بين رغبة ولي أمر الطالب والطالبة، وهل يحق للأب والجد منع ابنته من الذهاب إلى الجامعة، وبيان أحكام اختلاط الجنسين في المحاضرات وقاعات الدرس والمختبرات والسفرات الجامعية وغيرها. وما حكم الأموال التي تدفع للأستاذ من أجل حصول الطالب على درجة النجاح.
المحور العاشر: فقه الطب
أولاً: التلقيح الصناعي:
1- جواز التلقيح الصناعي بين الرجل وحليلته. ولا مانع من الإنجاب بعملية أطفال الأنابيب إذا تمَّ زرع النطفة المخصّبة في الرحم. نعم إذا استلزم النظر واللمس المحرمين فلا يجوز إلاَّ لضرورة الحرج الشديد.
قال السيد محمد سعيد الحكيم: (يجوز تلقيح بويضة المرأة بنطفة زوجها من دون فرق بين تلقيحها في الرحم بطريق الوطء أو بإدخال المني من دون وطء وتلقيحها خارج الرحم).
وذكر السيد عبد الأعلى السبزواري في مهذبه: (يجوز تلقيح ماء الرجل بزوجته ما لم يشتمل على محرم في البين).
2- ذهب السيد الخوئي(رح) إلى إنَّ الأم هي التي تلد الولد وإن كانت النطفة المتكونة في رحمها مزروعة من ماء رجل وبويضة امرأة حليلة الرجل وذات الرحم مستأجرة. واستدل بقوله تعالى: ]الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ] فيكون الأب صاحب الحويمن والأم هي التي ولدته, أما صاحبة البويضة فليستْ أُماً له وتتم عليه جميع أحكام الولد من السببية والنسبية إلى أبيه وأمه.
ثانياً: الرحم المستأجرة:
إن أهم ما يثير الجدل الفقهي في مبحث التلقيح الصناعي مسألة الرحم البشرية المستأجرة حيث تكون البويضة والحويمن من زوجين عادة، ثم يتم تلقيحها صناعياً وتودع في رحم امرأة أخرى بأجرة معينة متفق عليها حتى إذا ما ولدت تمَّ رجوع المولود إلى الزوجين كولد لهما.
وقد أفتى الفقهاء بحرمة هذه العملية لدخول ماء الأجنبي في رحم الأجنبية المُؤدّي إلى اختلاط الأنساب. كما إنَّ حكم معاملة الرحم المستأجرة باطلة لأنها معاملة على عمل محرم، ولا تستحق المرأة الأجرة، وإذا أخذتها فيجب عليها إرجاعها إلى صاحبها.
ثالثاً: منع الحمل:
جواز اجراء عملية جراحية لمنع الحمل لدى الرجل والمرأة ما لم يقطع عضواً أو يعطله.
رابعاً: نقل الأعضاء البشرية:
1- يجوز أن يتبرع الحي للحي الآخر ببعض أجزاء جسمه لإلحاقها ببدن غيره إذا لم يكن يلحق بالمتبرع ضرراً بليغاً كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة. وكذلك قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن حي إذا لم يكن الميت مسلماً أو بحكمه أو كان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم، وأما في غير هاتين الصورتين ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال. ولكن لا تثبت الدية على المباشر للقطع مع الوصية على كل تقدير.
2- يجوز بيع أو هبة عضو من أعضاء الإنسان التي لا تشكل خطراً عليه وتحت نظر الطبيب المختص، أما بعد الموت فلا يجوز قطع الأعضاء إلاَّ إذا توقف على ذلك حفظ حياة المسلم. ولو أوصى بذلك فالأحوط وجوباً عدم نفوذها أيضاً.
خامساً: فقه الترقيع:
1- لا بأس بالترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب والخنزير وتترتب عليه أحكام بدن الإنسان وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته وصيرورته جزء من بدن الحي بحلول الحياة فيه. كاستبدال صمّام مأخوذٍ من قلب الخنزير بصمّامِ قلب المريض.
2- يجوز قطع عضو ميت كافر للترقيع، ولا يجوز من الميت المسلم ولا فرق في الأعضاء بين الداخلية والخارجية.
3- في صورة جواز الترقيع لا يجوز ترقيع اجزاء الرجل للمرأة الأجنبية ولا العكس إلاَّ لضرورة.
4- لا مانع من إجراء العمليات التجميلية لمن أصابته تشوهات جسدية مع عدم المحذور الشرعي من تجنب اللمس والنظر المحرّمين.
سادساً: حكم التخدير عند اجراء العقوبات الجسدية:
عدم جواز تخدير المحكوم عليه عند إجراء العقوبة عليه بحيث لا يحس ألم الجلد أو القطع أو التعزير لأن أدلة الحدود والتعزيرات يستفاد منا لزوم الإيلامِ للمحكوم عليه.
سابعاً: مرض الأيدز:
يحرم على المريض بالأيدز نقل مرضه إلى غيره، فلو مات المنتقل إليه بسبب العدوى يجب على الناقل للمرض الدية، كما يستحق المنتقل إليه الغرامة على الناقل.
ثامناُ: الاستنساخ البشري:
عملية الاستنساخ البشري وإن لم تكن محرّمة ولكن نظراً إلى ما قد يترتب عليها من مخاطر ونتائج سلبية يبقى لولي المسلمين النهي عن إجرائها فتكون حراماً. نعم يجوز استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر بأخذ خلية عضو الإنسان من دون ان تضر بذلك العضو وحفظها كاحتياطي لمن استنسخت عنه فإذا احتاج إليها في وقت تركب له فلا يحتاج الإنسان أن ينتظر وقوع حادث لشخص حتى يؤخذ كبده أو كليته مثلاً.
المحور الحادي عشر: فقه الاقتصاد
1- يجوز التأمين وأخذ التعويض والعمل في شركات التأمين ماعدا ما يرتبط بالمعاملات الربوية فيجب الاجتناب عنه([60]).
2- لا يجوز بيع وشراء السندات وكذلك أخذ العمولة عليها.
3- يجوز أخذ الفوائد من البنك مع عدم اشتراطها حين ايداع المال في البنك ولو كان البنك حكومياً وجب التصدّق بنصف الزيادة على فقير متديّن.
4- لا يجوز شراء أوراق اليانصيب فهو نوع من أنواع المقامرة وأكل للمال بالباطل أما إذا كان اليانصيب لعمل خيري، فيمكن شراء أوراق اليانصيب الخيري بقصد الاشتراك في العمل الخيري المعلن عنه، وأما الجائزة فإن كانت الجهة التي تدفعها أهلية جاز أخذها وإن كانت حكومية أو مشتركة في بلد إسلامي يجب عليه التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين طبقاً لفتوى السيد السيستاني.
5- لا مانع شرعاً من بذل المال جعالة أو بهبة معوضة لرفع اليد عن الأولوية وإسقاط هذا الحق الذي ثبت بالشرط في ضمن عقد الإجازة.
▪ دعوة علمية
ندعو ونُؤكّد ضرورة تأسيس مركز علمي دائمي لبحث المسائل المستحدثة بصورة خاصة يُشكّل من أمانة عليا عامة مكوّنة من بعض فقهاء الحوزة العلمية وأهل الاختصاص من جميع فروع العلوم العلمية، وتقوم بانتخاب الموضوعات المستحدثة المرشّحة للبحث وتأخذ على عاتقها تهيئة المقدمات وتنقيح الموضوعات لتقديم بحوثها إلى المجتهدين والمراجع العظام للإفتاء على طِبقْ ما توصل إليه المركز من معلومات لتنضيج الأبحاث الفقهية الجديدة وتنشيط حركة الاجتهاد المعاصرة.
نسأل الله تعالى أن يوفق سدنةَ الشريعة الغراء وحماتها لمثل هذه المشاريع ويسدد خطاهم إنه نعم المجيب.
▪ نتائج البحث
1- مواكبة مدرسة النجف الفقهية لروح العصر وإحاطتها بجميع نواحي الحياة.
2- أخذت مدرسة النجف الفقهية على عاتقها بيان الموقف الفقهي لكل المسائل المستحدثة الحاصلة للمجتمع.
3- رفضت مدرسة النجف الفقهية التحجّر والجمود الفكري الناتج من التقليد وغلق باب الاجتهاد ولم تتأثر بالقداسة والتبجيل لأصحاب الفتاوي.
4- يجب الرجوع في المسائل المستحدثة إلى المجتهد الأعلم من الأحياء.
5- امتازت الفتاوي المستحدثة بالوسطية والتقوى وبلغة العصر من حيث البيان.
6- الفتاوي المستحدثة للمراجع العظام في مدرسة النجف الفقهية هي التي أنجحت العملية السياسية في عراقنا الجديد من وجوب المشاركة في الانتخاب والتصويت على الدستور وغيرهما.
7- لولا الفتاوي المستحدثة للمراجع العظام في مدرسة النجف الفقهية لما استتب النظام في العراق الجديد ولسالت أنهار من الدماء.
8- دعوة إلى تأسيس مركز علمي لدراسة المسائل المستحدثة متكوّن من الفقهاءِ وأهل الاختصاص في الفروع العلمية لتنشيط حركة الاجتهاد المعاصرة والأبحاث الفقهية الجديدة.
المصدر: موسسه كاشف الغطاء‌العامه
 
 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه