هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

نسخه Pdf

ضرورة التجديد في منهجة علم الأُصول

□ مقالة/ الجزء الأول

ضرورة التجديد في منهجة علم الأُصول

□  الشيخ رافد التميمي

▪ تمهيد
تمرّ العلوم بمراحل متعدّدة من التغير والتطور والاكتمال والنضج، وهذا من الأُمور الواضحة لمَن له أدنى اطلاع في هذا المجال، وهو يكشف عن أنّ العلوم تزداد وتتّسع، وتضيق وتنكمش  من جهات مختلفة  والكلّ يعبّر عن التغير سلباً أو إيجاباً.
وما يترتّب على هذه الحالة  منطقياً  ضرورة التغيير والتجديد في المناهج التعليمية وطرق التدوين؛ وذلك لأنّ الأُسلوب والمنهجة التي تُتّبع في تدوين المنهج الدراسي تعتمد على وجود عدّة خصوصيات في المسائل المدوّنة وطريقة ترتيبها، منها:
1 أن تكون المسائل المدوّنة عبارة عن المسائل الكلّية، أو التي اتفق عليها معظم أرباب ذلك العلم.
2 أن تُعطي المسائل المدونة صورة واضحة ومتكاملة عن العلم.
3 أن تُراعى مسألة الأولويات والضرورات في الصياغة والترتيب، وخصوصاً في مجالات التزاحم.
وهناك خصوصيات أُخر لها التأثير المباشر أو غير المباشر في تدوين مسائل العلوم.
وأمّا الأسباب التي تؤثر في تغيير المنهج التعليمي وطريقة تدوين مسائل العلم  بل قد تُحتّم ذلك  عديدة، منها:
1 انبثاق مسائل جديدة ونظريات مهمّة لها الأهلية  بل الضرورة  لأن تُدرج في المنهج التعليمي.
2 ثبوت عدم أهلية بعض المسائل المدوّنة؛ ما يعني ضرورة حذفها من المنهج، وهذه عكس النقطة الأُولى.
3 ظهور الخلل في ترتيب بعض المسائل من خلال البحث والتنقيب.
4 ظهور الخلل في النسق العام لترتيب المسائل، أو ظهور نسق أكثر أهلية وأتمّ فائدة من النسق القديم.
وغيرها من النقاط التي تُحتّم النظر في المناهج التعليمية، وإعادة صياغتها حسب ما يمرّ به العلم من تجدّد نظريات وأُفول أُخرى.
وهذه الحركة في العلوم تعتبر حالة صحيّة إيجابية، تعكس مدى حيوية ذلك العلم وكثرة تداوله؛ لأهمية علميّة أو عمليّة.
فالتغيّر بهذا المستوى  على أقلّ تقدير  أمرٌ لا بدّ منه، ومن الخطأ الجمود على المناهج القديمة والأنظمة التعليمية الهرمة، كما أنّ من الخطأ الفاحش أن يُنظر إلى ما هو وسيلة على أنّه غاية وهدف؛ فإنّ المطلوب والمرجو من النظام والمنهج التعليمي هو إيصال الطالب إلى أهداف العلم أو أهمّها، فبقدر ما يُحقّق من هذه الغاية يجب الحفاظ عليه، والعكس بالعكس.
فإنّ للمنهج التعليمي والنظام العلمي دوراً كبيراً في صياغة الشخصية العلمية للفرد المتعلّم، فهو يركّز أساسيات العلم في ذهن طلّابه، ويصنع عندهم تصوّراً ورؤية عن مسائل العلم وموضوعه وغاياته، فبقدر سلامة المناهج وبقدر فاعليتها تكون سلامة رؤية الطالب وتصوره، فصياغة المنهج التعليمي عبارة أُخرى عن صياغة الذهنيات وطريقة التفكير.
هذا من جهة، ومن جهةٍ أُخرى لا تقلّ أهمية عن الأُولى، أنّه لا بدّ من سلوك أقرب الطرق للوصول إلى الغاية المتوخّاة من دراسة أيّ علم؛ حتى لا تُهدر الطاقات، ولا تضيع الأوقات.
وكما قيل: فإنّه لا بدّ من إصلاح المناهج التي تأخذ قدراً أكبر ممّا تحتاج إليه من الوقت، وهذا يكون بطبيعة الحال على حساب مناهج ومواد أُخرى.
يقول السيد الشهيد الصدر بهذا الصدد  بعد أن ذكر جهود السابقين: «غير أنّ هذا لا يحول دون أن نحاول تطوير الكتب الدراسية وتحسينها، إذا وُجدت مبرّرات تدعو إلى ذلك.»
▪ لمحة عن التطور المستمر في علم الأصول
كلّما ازدادت الحاجة إلى علمٍ ما ازدادت النظريات فيه وتعمّقت أبحاثه، وكلّما كانت فاعليته أكثر ازدهرت نتائجه وتفرّعت مسائله، ومن بين أهمّ العلوم الإسلامية علم أُصول الفقه، الذي احتوى على الخاصّيتين معاً، فإنّ الحاجة إليه تزداد يوماً بعد آخر؛ فكلّما ابتعدنا عن عصر النصّ والتشريع ازدادت الحاجة إليه.
وهكذا نجد أنّ علم الأُصول مرّ بمراحل متعدّدة، وأدوار مختلفة، منذ عصر التأسيس وإلى يومنا هذا؛ لذا فإنّ مَن يتتبّع كتب الأُصول القديمة كالذريعة للمرتضى (ت436ه.)، والعدة للطوسي (ت460ه.)، ويقارنها بمثل كتاب معارج الأُصول للمحقّق الحلي (ت676ه.)، ومبادئ الوصول إلى علم الأُصول للعلامة الحلي (ت726ه.)، أو مَن يُقارن هذه الكتب بمثل ما كتبه البهائي (ت1031ه.)، وكذا مَن يُقارن هذه مع مثل كتاب القوانين للقمّي (ت1231ه.)، وكتب الشيخ الأنصاري (ت1281ه.)، وهذه مع آخر ما توصّلت إليه النظريات الأُصولية والأبحاث العلميّة، خصوصاً على يد الأعلام الثلاثة (النائيني، والعراقي، والأصفهاني)، فإنّ مَن يُقارن يجد بوضوح الاختلاف الكبير في عدد المسائل وكيفية الطرح وترتيب الأبحاث والمنهجة المتّبعة، فقد «كتب في علم أُصول الفقه الإمامي الشيء الوفير الذي أعطى لعلماء وأساتذة الأُصول الإماميين قصب السبق في هذا المضمار، وكشف عن عمق أصل في الفكر الأُصولي عندهم، وعن أصالة عمق في حرّية الرأي، واستقلالية الاستدلال.»
▪ مراحل علم الأصول
من أجل ذلك قسّم علماء الأُصول السير الأُصولي إلى أدوار ومراحل، لا لأنّ التغيير والتجديد والتحويل منحصر في هذه المراحل؛ وإنّما لأجل أنّ هناك فترات كانت ظاهرة التحوّل فيها بارزة وواضحة جداً، وعلى وفق هذا نجد أكثر من تقسيم للتطوّر الأُصولي:
 منها: ما ذكره السيد الشهيد الصدر؛ حيث قسّم التكامل لعلم الأُصول إلى ثلاثة عصور:
العصر الأوّل: وهو ما أسماه بالعصر التمهيدي، وهو عصر البذرة الأساسية لعلم الأُصول، ويبدأ بابن عقيل (القرن الرابع)، وابن الجنيد (ت381ه.)، وينتهي بظهور الشيخ الطوسي.
العصر الثاني: وهو عصر العلم، وهو العصر الذي اختمرت فيه تلك البذور وأثمرت، وتحدّدت معالم الفكر الأُصولي، وانعكست على مجالات البحث الفقهي في نطاق واسع، وهو عصر الشيخ الطوسي (ت460ه.) ومَن أتى من بعده، كابن إدريس، والمحقّق الحلي، والشهيد الأوّل.
العصر الثالث: وهو عصر الكمال العلمي، الذي افتتحته المدرسة التي ظهرت في أواخر القرن الثاني عشر على يد الوحيد البهبهاني.
ثم قسّم السيد الشهيد هذا العصر إلى ثلاث مراحل.
وقد أضاف الشيخ حسن عبد الساتر عصراً رابعاً، وهو عصر السيد الشهيد محمد باقر الصدر.
ومنها: ما ذكره السيد السيستاني؛ حيث لاحظ جهة أُخرى في تقسيمه، وهي جهة التنافس العلمي التي مرَّ بها علم الأُصول.
قال: «فكما أنّ المجتمعات تترقى في سلم الحضارة نتيجة التنافس الاقتصادي والثقافي فيما بينها، فكذلك تطور أيّ فكرٍ كان، يحتاج لنوع من الصراع الحاد بين أقطاب هذا الفكر.»
ثمّ قسّم أدوار هذا العلم على أساس التنافس إلى ثلاثة أدوار:
الدور الأوّل: وهو عبارة عن مواقف علماء الشيعة تجاه المدارس الفكرية الأُخرى، وتجاه العلماء الشيعة المتأثّرين بهذه المدارس، أمثال ابن عقيل وابن الجنيد.
الدور الثاني: وهو عبارة عن الصراع والتنافس بين المدرسة الأُصولية والأخبارية.
الدور الثالث: وهو عبارة عن المرحلة الفعلية التي ما زلنا نعيشها.
فعلم الأُصول في تطوّر مستمر وتكامل دائم؛ لفاعليته وللحاجة إليه، والتي تزداد يوماً بعد يوم.
▪ ضرورة التغيير والتجديد في المنهج التعليمي لعلم الأُصول
بعد أن تقدّم بيان المراحل المتعاقبة والأدوار العديدة التي مرّ بها علم الأُصول، فإنّ ضرورة الصياغات الجديدة في تدوين مسائله، والكيفية الحديثة في طرح أبحاثه، تتجلّى وتظهر بصورة واضحة جداً؛ وذلك لأنّ تطوّر وتغيّر العلم لا يكون إلّا بتغيّر بعض مسائله واكتشاف نظريات جديدة، أو أُفول أُخرى، وهو يستدعي منهجة جديدة في ترتيب مسائله وصياغته بالشكل الذي ينسجم مع آخر ما توصّل إليه العلم، من نظريات وتصورات.
ولذلك؛ فإننا نجد مساعي عديدة ومحاولات كثيرة لتغيير المنهج التعليمي والطرح العلمي لمسائل علم الأُصول، على سبيل المثال: «قد أودع الشيخ الأنصاري في كتابه فرائد الأُصول الكثير من روائع أفكاره، ودقائق نظراته، وما جدّده في هذا العلم، وجاء فيه بمنهجة جديدة تماماً لبحث الحجج والأدلّة، وهذا المنهج الجديد لبحث الحجج ينطوي على تصوّر جديد للحجج، وطريقة تصنيفها وفهمها وتنظيمها.»
قال السيد الشهيد: «قد حصل علم الأُصول بعد الرسائل والكفاية على خبرة مائة سنة تقريباً من البحث والتحقيق على يد أجيال متعاقبة من العلماء المجدّدين، وخبرة ما يقارب مائة سنة من البحث العلمي الأُصولي جديرة بأن تأتي بأفكار جديدة كثيرة، وتطوّر طريقة البحث في جملة من المسائل، وتستحدث مصطلحات لم تكن.»
فكانت هناك «تحقيقات واسعة، نقدت أفكار السابقين وهذّبتها، وجدّدت في هذا العلم، ووضعت مبانيه وأُسسه على أُصول قويّة متينة.»
وبقيت هذه الضرورة الملحّة لتجديد المنهج التعليمي في علم الأُصول تتجدّد يوماً بعد آخر مع تجدّد هذا العلم وتطوره، فعلم الأُصول «لأنّه شامل ووسيع بحاجة دائمة إلى التجديد في التدوين والطرح، سواء على مستوى الكتب الدراسية، أو مستوى دروس البحث الخارج.»
▪ مناهج مقترحة
من هنا؛ نريد أن نسلّط الضوء على بعض المقترحات المعاصرة لتجديد المنهج التعليمي وطريقة تدوين علم الأُصول، والتي تمثّل آخر الأفكار  تقريباً  في هذا الميدان.
▪ المقترح الأوّل
وهو ما ذكره السيد السيستاني في كتاب الرافد، ولكن قبل أن يبيّن طريقته المقترحة، يستعرض المنهج القديم وينقده.
إنّ المنهج القديم في تدوين علم الأُصول يعتمد على تقسيم هذا العلم إلى أربعة أبحاث:
الأوّل: المقدّمة، وهي في الوضع، والاستعمال، والصحيح والأعمّ، والحقيقة الشرعية، والمشتق، ونحوها.
الثاني: مباحث الألفاظ، مثل باب الأوامر والنواهي، والعام والخاصّ، والمطلق والمقيّد، والمفهوم والمنطوق.
الثالث: مباحث الدليل، وهو إمّا سمعي، كالكتاب الذي يبحث عن حُجيّة ظواهره، والسنّة التي يُبحث فيها عن كيفية ثبوتها وما يتعلّق به من تعارض الجرح والتعديل... وإمّا عقلي، ويبحث فيه عن الحسن والقبح العقليين، وقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وأصالة العدم، وعدم الدليل، ودليل العدم، ومبحث الاستصحاب والقياس.
الرابع: الخاتمة في التعادل والتراجيح.
وقد واجه هذا الترتيب اعتراضان مهمان:
أوّلهما: ما ذكره الشيخ الأنصاري؛ حيث اعترض على ترتيب الأبحاث في قسم الدليل وأبحاثه، وأبدله بطريقة ترتيب الأبحاث على وفق الحالات الوجدانية للمكلف عند التفاته للحكم الشرعي، فإنّ المكلف كذلك، إمّا قاطع، وإمّا شاكّ، وإمّا ظانّ، فالأبحاث تكون كالآتي:
1  بحث القطع التفصيلي والإجمالي.
2  بحث الظن المعتبر وغيره من سائر الظنون.
3. بحث الشك الذي يشتمل على بحث الأُصول العملية الأربعة.
ولكن اعتُرض على محاولة الشيخ الأنصاري هذه ببعض الاعتراضات:
منها: أنّ هذا الترتيب الذي أُسّس على الحالات النفسية للمكلَّف قد أغفل العديد من الأبحاث المهمّة والحيوية، ذات الربط المباشرة بالجانب العلمي لدى الفقيه؛ إذ لا مناسبة واضحة بينها وبين هذا الترتيب، كبحث الحسن والقبح العقليين، وبحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وبحث طرق ثبوت السنّة، وغيرها من الأبحاث.
 ومنها: أنّ هذه الحالات النفسية الثلاث لا علاقة لها بالحكم الشرعي، ولا بالطرق المؤدّية إليه، فلا وجه لجعل تصنيف الأُصول دائراً مدارها.
 ثانيهما: يبيّن السيد السيستاني الاعتراض الثاني على منهج القدماء، وهو ما طرحه الأصفهاني، ولكن مع تعميقه والاستدلال عليه، وحاصله:
إنّ ما أُدرج في مباحث الألفاظ من مسائل وبحوث، من قبيل انقسام الحكم إلى تكليفي ووضعي، وانقسام الواجب إلى توصّلي وتعبّدي، وتعييني وتخييري، وعيني وكفائي، ونفسي وغيري، وغيرها من الأبحاث الكثيرة التي لا ربط لها بمباحث الألفاظ، وما يرتبط بمباحث الألفاظ نزرٌ قليل جداً.
ثمّ يذكر سماحة السيد عدّة وجوه لإدراج هذه المسائل في مباحث الألفاظ، مع نقاشات ممكنة لبعض الوجوه.
ثمّ يقترح طريقتين لتدوين ومنهجة مسائل علم الأُصول:
▪ الطريقة الأولى
ترتكز هذه الطريقة على محور الحُجّية، أي: إنّ المحور الذي يجب أن تدور عليه مسائل علم الأُصول هو الحُجّية المثبتة للحكم الشرعي؛ وذلك لأنّ علم الأُصول في حقيقته مقدّمة لعلم الفقه، وحيث إنّ علم الفقه هو العلم الباحث عن تحديد الحكم الشرعي، فالمناسب لتصنيف علم الأُصول أن يدور مدار حُجّية الحكم الشرعي.
وعلى هذا الأساس؛ فلا بدّ أن تُقسّم أبحاث علم الأُصول على ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: الاحتمال، وهو على خمسة أصناف:
1 الاحتمال الواصل إلى درجة القطع، والبحث في حُجّيته بحثٌ في حُجّية القطع.
2 الاحتمال الواصل إلى درجة الاطمئنان، والبحث فيه متعلّقٌ بحُجّية الاطمئنان.
3 الاحتمال المعتمد على قوة المحتمل، وإن كانت درجة الاحتمال ضعيفة، وهو المتحقّق في مورد الأعراض والأموال والدماء، والبحث فيه هو البحث عن حُجّية الاشتغال.
4 الاحتمال المعتمد على العلم الإجمالي.
5 الاحتمال الذي لا يستند لقوّة في درجته ولا أهمّية في المحتمل، وهذا على نوعين:
أ) الاحتمال المصطدم باحتمال معاكس لوجود العلم الإجمالي بالجامع، وهذا مورد أصالة التخيير.
ب) الاحتمال غير المصطدم بغيره، وهو مورد أصالة البراءة.
القسم الثاني: حُجّية الكشف، وهو على نوعين:
النوع الأوّل: إدراكي، وهو المتوفّر في الأمارات العقلائية والشرعية، وهذا هو بحث حُجّية الأمارات والطرق.
النوع الثاني: الكشف الإحساسي، وهو المتوفّر في بحث الاستصحاب، فإنّ الإنسان إذا أحسّ بشيءٍ ما، ثمّ غاب الشيء عن وعيه، فإنّه قد يبقى ذلك الكشف الإحساسي عنده، وهو شعوره بأنّ ذلك الشيء ما زال موجوداً كما كان.
القسم الثالث: حُجّية الميثاق العقلائي
وهو كلّ طريق تبانى عليه المجتمع العقلائي، كميثاق يُؤخذ بلوازمه وآثاره، سواء كان ذلك التباني بسبب الكاشفية النوعية، كما يُدّعى ذلك في خبر الثقة، أو للمصلحة الاجتماعية العامّة والتي لعلّ الظواهر منها.
هذه هي الطريقة الأُولى المقترحة، ومحورها هو حُجّية الدليل الذي يستخدمه الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي.
ولكن المشكلة الفنية التي نواجهها في المقام هي: «بُعد هذه الطريقة عن المألوف في التصنيف الحوزوي لعلم الأُصول، ومن شرائط فنّ التصنيف أن لا يُعدّ طفرة مستنكرة ما دامت خطوات التدرج كافية في تحقيق الهدف؛ لذلك نرى أن الطريقة الثانية أقرب للتصنيف المألوف.»
الطريقة الثانية:
ترتكز هذه الطريقة على محور الاعتبار، فإنّ كلّ علم فيه مبادئ، وهذه المبادئ إن كانت بديهية فلا يُبحث عنها، وأمّا إذا كانت نظرية فلا بدّ أن تُبحث في علم آخر، يكون هذا العلم كالمقدّمة لذاك، وبما أنّ علم الفقه محور بحثه هو الحكم الشرعي، فيعتبر الحكم الشرعي مبدأً تصديقياً فيه، وحقيقة الحكم الشرعي هو الاعتبار، فلا بدّ من وجود علم يبحث الاعتبار بصفة عامّة، والاعتبار الشرعي بصفة خاصّة، وذلك العلم هو علم الأُصول.
فهذه الطريقة تتمحور حول الاعتبار وشؤونه وتفصيلاته، وفيها خمسة عشر بحثاً، وهي:
1 تعريف الاعتبار.
2 تقسيم الاعتبار إلى أدبي وقانوني.
3 العلاقة بين الاعتبارين.
4 أُسلوب الجعل للاعتبار القانوني.
5 مراحل الاعتبار القانوني.
6 أقسام الاعتبار القانوني.
7 العلاقة بين هذه الأقسام.
8  أقسام القانون التكليفي والوضعي.
9 عوارض الأحكام القانونية.
10 وسائل إبراز الحكم القانوني.
11 وسائل استكشافه.
12 وثاقة هذه الوسائل.
13 التعارض الإثباتي والثبوتي بين وسائل الاستكشاف.
14 التنافي بين الاعتبارات القانونية حين التطبيق.
15 تعيين القانون عند فقد الوسيلة الإعلامية.
هذا أهمّ ما جاء في بيان الطريقتين المقترحتين في تدوين وتبويب علم الأُصول وكيفية منهجته الجديدة، وهناك أبحاث ضمنية عديدة ذُكرت في محلّها.
ویلیه الجزء الثاني في العدد التالي
المصدر: مجلة الإصلاح الحسیني
 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه