هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

نسخه Pdf

الحجاب الشّرعي تاريخه، حكمه، فلسفته، أدلّته

□ مقالة/ الجزء الثاني

الحجاب الشّرعي تاريخه، حكمه، فلسفته، أدلّته

□  الشيخ منصور إبراهيم الجبيلي

الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي «الآفاق» بالضرورة،  بل تعبر عن رأي أصحابها
النُّقطة الثَّالثة: الحكم الشّرعيّ للحجاب
أولا: ما هو حكم الحجاب شرعاً؟
الجواب:الحجاب فريضة شرعية ذكرت في القرآن الكريم: ]وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّساء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[ (النور:31).
]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا[ (الأحزاب:59).
وهو من بديهيّات المسلمين؛ حيث كانت نساء النّبيّ(ص) وسائر النِّساء المؤمنات يواظبن على هذه الفريضة، كما هو واضح لمن اطَّلع على سيرة المسلمين منذ العصر الأوَّل، بل هي من الفرائض المشتركة بين الأديان الألهيَّة، حتّى أنَّ المجتمعات المسيحيّة كانت تراعي ذلك على العموم الى عصر قريب، ولا تزال صور (مريم)(س) عندهم متضمّنة لحجابها.
وحتّى عند أبناء العامَّة فإنَّه من الواجبات، ويستدلّون عليه بالكتاب والسّنّة وسيرة المتشرِّعة.
ثانياً: متى يجب الحجاب أو فقل: في أيِّ سنّ يجب الحجاب على المرأة؟
الجواب: عندما تصبح المرأة مكلَّفة، أي تدخل سنَّ التَّكليف.
ولمزيد بيان نقول: المكلَّف بالأحكام الشَّرعيّة في الفقه الإسلاميّ، هو الإنسان الذي توجَّه إليه الخطاب من قبل الله؟عز؟، بوجوب امتثال أحكام الشَّريعة الإلزاميّة، إرشاداً بعد حكم العقل بوجوب إطاعة المولى لسّيّده، والمكلّف من توفّرت فيه شروط التَّكليف والتي هي:
1ـ البُلوغ: ويتحقّق البلوغ في الصّبيّ بأحد أمور أربعة:
الأوّل: بإكماله السَّنة الخامسة عشرة هلالية من عمره، ودخوله في السَّادسة عشرة، وهو يعادل أربع عشرة سنة ميلاديّة، وستة أشهر وخمسة عشر يوماً تقريباً.
الثَّاني: ظهور علائم الرّجوليّة فيه، وهي خروج المني.
الثّالث: نبات الشّعر الخشن على عانته، وهي بين البطن والعورة.
الرَّابع: نبات الشّعر الخشن، في الخدّ وفي الشّارب(عند السيد السيستاني).
ولا عبرة بنبات الشّعر في الصّدر وتحت الإبط وغلظة الصّوت.
وأمَّا في المرأة: فهو بإكمالها التَّاسعة من عمرها، ودخولها في سِنِّ العاشرة، ويكون الحساب بالسّنين القمريّة، وهو يعادل ثمان سنين ميلاديّة، وثمانية أشهر وعشرين يوماً تقريباً. ولاعبرة بحيضها قبل ذلك.
2-  العقل: وهو ضدَّ الجنون، ويراد به وعي الإنسان وإدراكه، والتَّمييز بين الضَّار والنّافع، وكون الإنسان مدركاً لما يجري حوله، وأن تكون أفعاله وأقواله نابعة عن إرادته، ممَّا يؤهّله إلى تحمّل المسؤوليّة الشّرعيّة.
3ـ القدرة: وهي القوّة التي تجعل المكلَّف قادراً على أداء التكليف الشّرعيّ، وذلك لقول الله تعالى: ]لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إلّا وُسْعَهَا..[(البقرة:286).
 إذن، فالمكلَّف هو الإنسان الذي تكون فيه أهليَّة امتثال الأحكام الشَّرعيّة وتحمُّل مسؤولياتها، وهو الإنسان العاقل البالغ القادر.
والمرأة التي تدخل السَّنة العاشرة القمريّة، وهي قادرة وعاقلة، يجب عليها الحجاب؛ باعتبار أنَّها صارت حينئذ مكلَّفة، فتجب عليها باقي التَّكاليف من صلاة وصيام وحجٍّ وغيرها.
ثالثا: (ما هي الأصناف التي يجب على المرأة التَّستّر عنها)؟ وما هي الأصناف التي لا يجب عليها التَّستّر عنها؟
الجواب: وهنا في الجواب لا بدَّ من الرُّجوع إلى كلام الفقهاء؛ لكي ننظر ما هو رأي الشَّارع المقدَّس؛ إذ إنَّ الفقهاء هم حجَّة علينا بتعيين من الأئمّة، فهم يفسِّرون كلام المعصوم، ونعني بالفقهاء هم كبار الفقهاء الذين لا يشكُّ في فقاهتهم، لا الفقيه الشَّاذ عن باقي الفقهاء أو من يدَّعي الفقاهة؛ إذ لا يحصل الاطمئنان بمطابقة أو قرب قوله من قول المعصوم، ناهيك عن عدم الاطمئنان ببراءة ذمَّة تقليده، ولذا سنأتي برأي أحد الفقهاء المعاصرين الذي يعتبر مرجع الطّائفة في زمانه.
1-  يجوز لكلّ من الزّوج والزّوجة، النّظر  إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّى العورة، وكذا لمس كلّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر، مع التلذّذ وبدونه.
يجوز للرّجل أن ينظر إلى جسد محارمه -ما عدا العورة- من دون تلذّذ شهويّ ولا ريبة، وكذا يجوز لهنّ النّظر إلى ما عدا العورة من جسده بلا تلذّذ شهويّ ولا ريبة.
 والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ أبداً، من جهة النّسب أو الرضاع أو المصاهرة دون غيرها كالزّناء واللواط واللعان.
والمحارم:
  وهم الّذين تجمعهم القرابة النّسبيّة، فيجوز لكلّ منهما النّظر إلى زينة الآخر، ويحرم الزّواج فيما بينهما، وتدلّ آية المحارم على حرمة الزّواج، من الأقارب النّسبيّ والسّببيّ والرّضاعيّ.
والنّسب: هو القرابة الرّحميّة التي تنشأ من الولادة، فيحرم -بالاستناد على هذه الآية- بالنَّسب الزَّواج من سبعة أصناف من النّساء، على سبعة أصناف من الرّجال، وأصناف النِّساء: الأمّ وإن علت، فتشمل الجدَّة لأب ولأمّ، وتشمل جدّة الأمّ والأب. البنت وإن نزلت، فتشمل الحفيدة لابن أو بنت، وإن نزلت. الأخت لأب أو لأمّ أو لهما. بنت الأخت وإن نزلت. بنت الأخ وإن نزلت. العمّة وإن علت، فتشمل عمّة الأب والأمّ، وعمّة الجدّ والجدّة، وهكذا. الخالة وإن علت، فتشمل خالة الأب والأمّ، وخالة الجدّ والجدّة، وهكذا.
لا يجوز للرّجل-الأجنبي- أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين، من جسد المرأة الأجنبيّة وشعرها، سواء أكان بتلذّذ شهويّ أو مع الرّيبة أم لا، وكذا إلى الوجه والكفّين منها، إذا كان النّظر بتلذّذ شهويّ أو مع الرّيبة، وأمّا بدونهما فيجوز النّظر، وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً.
الاستثناءات:
 صورة الاضطرار، كما إذا توقّف استنقاذ الأجنبيّة، من الغرق أو الحرق أو نحوهما على النّظر، أو اللمس المحرّم فيجوز حينئذٍ، ولكن إذا اقتضى الاضطرار النّظر، دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه، وبمقداره لا أزيد.
يجوز اللمس والنَّظر من الرَّجل للصّبيّة غير البالغة -ما عدا عورتها- مع عدم التَّلذّذ الشّهويّ والرّيبة، نعم الأحوط الأولى الاقتصار على المواضع التي لم تجرِ العادة بسترها بالملابس المتعارفة، دون مثل الصَّدر والبطن والفخذ والأليين، كما أنّ الأحوط الأولى عدم تقبيلها، وعدم وضعها في الحجر إذا بلغت ستّ سنين.
يجوز النّظر واللمس من المرأة للصّبيّ غير البالغ، -ما عدا عورته كما عرف ممَّا مرّ- مع عدم التّلذّذ الشّهويّ والرّيبة، ولا يجب عليها التّستّر عنه، ما لم يبلغ مبلغاً يمكن أن يترتّب على نظره إليها إثارة الشّهوة، وإلّا وجب التّستّر عنه على الأحوط لزوماً. الصّبيّ والصّبيّة غير المميّزين خارجان عن أحكام التّستّر، وكذا النّظر  واللمس من غير تلذّذ شهويّ وريبة.
 المجنون غير المميّز خارج عن أحكام التّستّر.
 النّساء المبتذلات -اللّاتي لا ينتهين إذا نُهين عن التّكشّف- بشرط عدم التلذّذ الشّهويّ ولا الرّيبة، ولا فرق في ذلك بين نساء الكفّار وغيرهنّ، كما لا فرق فيه بين الوجه والكفّين، وبين سائر ما جرت عادتهنّ على عدم ستره من بقيّة أعضاء البدن.
رابعاً: ما هي حدود الحجاب؟
 يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفّين من بدنها عن غير الزّوج والمحارم، وأمّا الوجه والكفّان فيجوز إبداؤهما إلّا مع خوف الوقوع في الحرام، أو كونه بداعي إيقاع الرّجل في النّظر المحرّم، فيحرم الإبداء حينئذٍ حتّى بالنّسبة إلى المحارم. هذا في غير المرأة المسنّة التي لا ترجو النّكاح، وأمّا هي فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما، ممّا يستره الخمار والجلباب عادة، ولكن من دون أن تتبرّج بزينة.
النُّقطة الرَّابعة: ما هي فلسفة الحجاب للمرأة؟
 وقبل بيان فلسفة الحجاب والحكمة منه نذكر أموراً:
أوَّلاً: لا بدَّ أن يكون واضحاً أنَّنا مخلوقون ولسنا بخالقين أنفسنا، فخالقنا الذي هو واجب الوجود يعلم ما هو الصَّالح لنا وما هو غير الصّالح لنا؛ إذ هو موجدنا من العدم، فأنعم علينا بأن خلقنا ورزقنا، فهو أعلم بحالنا.  فإذا اتَّضح ذلك نقول بأنَّ الخالق حكيم؛ إذ لا يفعل شيئاً عبثاً وبلا غاية؛ لأنَّ العبث يصدر من الجاهل غير العالم، والخالق هو العالم الذي ليس في ساحته جهلٌ، فإذا كنَّا ننزِّه الإنسان العاقل عن فعل العبث، فكيف بخالق هذا الإنسان العاقل؟! فإذن الخالق لا يفعل شيئاً إلّا عن حكمة، بل لا يشرِّع شيئاً إلّا لمصلحة، وإذا كانت المصلحة شديدة بحيث لا يمكن تفويتها، ويسبب عدم الإتيان بها خسارة كبيرة أو مفسدة، فحينئذٍ يشرِّع الوجوب على الإنسان المكلَّف؛ حبّاً منه لهذا الإنسان وشفقة عليه، ولا يضرّه معصية من عصاه.
وإذا كان فعل شيء فيه مفسدة عظيمة على الإنسان، فهنا يشرِّع الخالق الحرمة. وأمَّا الاستحباب فلمصلحة ولكن لا تصل إلى العقاب عند المخالفة بالتَّرك. والكراهة فلمفسدة ولكن لا تصل إلى استحقاق العقاب عند المخالفة بالفعل. فكلُّ الأحكام الشّرعيّة هي خاضعة للمصالح والمفاسد، ولا يعلم المصالحَ والمفاسدَ وعللَ الأحكام إلّا الله سبحانه، أو من أراد إطلاعه من الأولياء من عباده. ونحن باعتبار قصور عقولنا عن إدراك المصلحة الحقيقيّة والعلّة الواقعيّة للحجاب، لن نتعرض إلى ذكر العلل، ولكن يمكن التَّأمّل في كلمات أهل البيت(ع) والعلماء، واستلال جملة من الحِكَم التي تبيِّن لنا نحواً من أنحاء فلسفة الحجاب، فنذكرها تباعاً.
الأولى: الاطمئنان النّفسيّ
 وذلك أنَّ المرأة إذا لم تكن متستِّرة، فهي عرضة لنظر الغير، وعرضة لهجوم غيرها عليها؛ إذ إنَّ غريزة الجنس من أقوى غرائز الإنسان، التي تجعل الإنسان غير المهذّب نفسه والمطيع لغرائزه أكثر من الحيوان، فلا يرى ما يردعه عن أن يشبع غريزته، ولو بفعل الحرام والتّعدّي على الآخرين، ودونك القصص اليوميّة التي تنقل في الصّحف عمّا يجري في الدّول الغربيّة، فقد تعيش المرأة -في بعض المجتمعات- غير المتسترة في اضطراب نفسيّ وقلق، بينما لو لم توفِّر المرأة المقتضي لذلك وتسترت فيمكن أن يكون لها ذلك الاطمئنان النّفسيّ.
 الثَّانية: استحكام الرَّوابط العائليّة
 فعندما تكون المرأة وحدها لزوجها، أي لا يراها غير زوجها، فكأنَّما الزَّوج لا يرى غيرها وهي لا ترى غيره، فهنا تقوى العلاقة بين الزَّوجين وتقوى الألفة بينهما، بينما إذا لم تكن المرأة متستِّرة، فهنا فمن السَّهل أن يراها الآخرون، بل قد يفكِّر الآخرون فيها بعد نظرهم لها، وهذا يؤدِّي إلى أنَّ الآخرين قد يقطعون علاقة الزَّوجين؛ لأجل العقد على زوجته، وكم هي القصص التي فسخت فيها العقود؛ بسبب نظر الآخرين لغير أزواجهم، وبالتَّالي إذا رغب شخص وليس عنده ورع، فيفعل أيُّ شيء يمكنه في سبيل العقد على تلك المرأة. ولكن لو كانت المرأة متسترة محتشمة عفيفة، فهي بذلك لا تخلق الأرضيّة للذّئاب البشريّة.
 الثَّالثة: قيمة المرأة واحترامها
 المرأة المسلمة ينظر إليها الإسلام على أنَّها جوهرة، فهي جوهرة كلَّما تحصَّنت وتستَّرت عظم شأنها وعلت منزلتها، والحجاب يعلي من شأنها، ولا يقيِّدها كما قد يُتوهَّم، فالمرأة المتستِّرة عن الأجانب هي تحمي نفسها عن ضعاف النُّفوس، فمقام المرأة يعلو ويرتفع كلَّما حافظت على حجابها، فبالحجاب تكون أطهر ]ذَلِكُمْ أَطْهَرُ[ (الأحزاب:53)، ولعلَّ المراد من الآية أنَّك أيَّتها المرأة، تكونين طاهرة روحيّاً بالحجاب والتَّستّر والعفاف.
 الرَّابعة: ضمان العفاف المجتمعيّ
 وذلك أنَّ المتستِّرة تضمن سلامة الأجواء الاجتماعيَّة عن عناصر الإغراء من المرأة للرُّجل الأجنبيّ؛ لأنَّ من شأن الإغراء -بحسب سنن الحياة- أن يجذب الرَّجل للعلاقة الخاصَّة، فهذه الفريضة تقي المجتمع عن منافيات العفاف وأضرار العلائق غير المشروعة، ومن الواضح أنَّ المرأة بطبيعتها هي الأكثر تضرُّراً من الممارسات اللاأخلاقيَّة، ومن المشهود في المجتمعات التي لا تتقيَّد بالحجاب أنَّ ذلك يؤدِّي إلى عدم خلُّوه من المفاسد الأخلاقية. 
إنتهی هذا الجزء ویلیه الجزء الثالث والأخیر في العدد المستقبل
المصدر: مجلة رسالة القلم

برچسب ها :
ارسال دیدگاه